السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
518
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
باطلا - ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث « 1 » ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ « 2 » وكذا للمستأجر لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ويجوز للوكيل والوصي دفعها « 3 » من غير ضمان 23 - مسألة إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا والرواية « 4 » الدالة على الجواز « 5 » محمولة على صورة العلم « 6 » بالرضا من المستأجر 24 - مسألة لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمَّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا وجهان من إطلاق أخبار العدول ومن انصرافها « 7 » إلى الحاج عن نفسه والأقوى عدمه « 8 » وعلى تقديره
--> ( 1 ) لا دخل لاذن الوارث فيه واما الوصي فيجوز له الاشتراط إذا تعذر بغير ذلك ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ( خ ) لا مدخلية لاذن الوارث في ذلك ( گلپايگاني ) . لا مدخلية لاذن الوارث اللّهمّ الا ان يكون وصايته في الثلث فلو أراد اخراج الحجّ من الأصل يلزمه مراجعة الوارث ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا وجه لخيار الأجير بل للمستأجر خيار تعذر التسليم نعم لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد ( خ ) . عدم قدرة الأجير لا يجوز له الفسخ نعم مع اشتراط التقديم ولو من انصراف اطلاق العقد إليه لتعارف التقديم له الفسخ مع التخلّف وان كان قادرا عليه ( گلپايگاني ) القدرة على العمل المستأجر عليه يوجب الانفساخ لا الفسخ نعم للمستأجر ان يدفع الأجرة إليه فيمكنه من العمل وله عدم الدفع فيعجز عن العمل وتنفسخ الإجارة ( قمّيّ ) ( 3 ) لهما دفع ما يتعارف ان كلا فكلا وان بعضا فبعضا ( خ ) ( 4 ) هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدا به لها في الإجارة بل ولا كون الحجة للمعطى فلا يبعد حملها على اعطاء شيء ليحج لنفسه استحبابا فيدفعها إلى غيره ( خ ) . ( 5 ) بل لا ظهور للرواية على الجواز في الاستيجار ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا الحمل بعيد في نفسه والعمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى وعدم العلم بالعمل به الا من الشيخ في التهذيب ( گلپايگاني ) على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق ( خونساري ) ( 7 ) الانصراف ممنوع بل الظاهر الإطلاق ولازمه الاجزاء ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل الأقوى لزوم العدول واما الاجزاء عن المنوب عنه فمحل تأمل والأحوط عدم الاجزاء -